المادة 1
مادة 1: نقل القاضي السيد انطوني عيسى الخوري, المحامي العام لدى النيابة العامة المالية والمنتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية, وعين مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10344 24/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 زتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 101 منه
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي السيد انطوني عيسى الخوري, المحامي العام لدى النيابة العامة المالية والمنتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية, وعين مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 2: نقل القاضي السيد محمد سمير حاطوم, المستشار في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز والمنتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية, وعين مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 3: نقل القاضي السيد ايلي بخعازي, المستشار في الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف بيروت وعين مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة