All legislation

مرسوم Decree No. 10344 24/06/2003

تعيين مفتشين عامين ومفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي

Type
مرسوم · Decree
Number
10344
Date
24/06/2003
Official Gazette
Issue 30, 27/06/2003, p. 3313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10344 تاريخ 24/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 زتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 101 منه

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي السيد انطوني عيسى الخوري, المحامي العام لدى النيابة العامة المالية والمنتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية, وعين مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل القاضي السيد محمد سمير حاطوم, المستشار في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز والمنتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية, وعين مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل القاضي السيد ايلي بخعازي, المستشار في الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف بيروت وعين مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة