المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني لمواصفات الدفاتر المدرسية المدرجة ادناه على الشكل التالي:
رقم المواصفة عنوان المواصفة
398 الدفاتر المدرسية
مرسوم Decree No. 10342 24/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 المتعلق بانشاء هيئة تدعى "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية",
وبعد الاطلاع على موافق مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - محضر رقم 77 تاريخ 06/09/2002,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (للرأي رقم 153/2002-2003 تاريخ 17/03/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003,
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني لمواصفات الدفاتر المدرسية المدرجة ادناه على الشكل التالي:
رقم المواصفة عنوان المواصفة
398 الدفاتر المدرسية
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات موضوع هذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف