All legislation

مرسوم Decree No. 10342 24/06/2003

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالدفاتر المدرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
10342
Date
24/06/2003
Official Gazette
Issue 30, 27/06/2003, p. 3320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10342 تاريخ 24/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 المتعلق بانشاء هيئة تدعى "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية",

وبعد الاطلاع على موافق مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - محضر رقم 77 تاريخ 06/09/2002,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (للرأي رقم 153/2002-2003 تاريخ 17/03/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني لمواصفات الدفاتر المدرسية المدرجة ادناه على الشكل التالي:

رقم المواصفة عنوان المواصفة

398 الدفاتر المدرسية

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات موضوع هذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف