ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/09/1946 (قانون العمل)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 02/09/1964 (عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم) لا سيما المادة 49 منه
بناء على المرسوم رقم 107 تاريخ 21/01/1999 (تعيين ممثلي اصحاب العمل والاجراء في اللجنة الناظرة في خلافات العمل الجماعية)
بناء على اقتراح وزير العمل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين بصفة عضو في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية, كل من السادة:
أولا: عن أصحاب العمل: سعيد خليل حماده -- عضوا أصيلا نقولا أبي النصر -- عضوا أصيلا انطوان صليبا -- عضوا أصيلا محمد حجازي -- عضوا رديفا شارل ملر -- عضوا رديفا خليل شري -- عضوا رديفا
ثانيا: عن الاتحاد العمالي العام: انطون انطون -- عضوا أصيلا حسين مغربل -- عضوا أصيلا مرسل مرسل -- عضوا أصيلا موسى فغالي -- عضوا رديفا محمد ابراهيم -- عضوا رديفا جوزيف يوسف -- عضوا رديفا
مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي أصحاب العمل والأجراء, المعينين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم, بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الإمضاء: اسعد حردان
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة