المادة 1
مادة 1: صدق انتخاب أعضاء الهيئات الأكثر تمثيلا لكل من أرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, لمدة أربع سنوات, وهم السادة:
مرسوم Decree No. 10340 24/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 لا سيما الفقرة 2 من المادة الثانية منه
بناء على نتيجة محاضر الاجتماعات التي تمت بموجبها عملية انتخاب اعضاء الهيئات الاكثر تمثيلا لكل من ارباب العمل والاجراء على جميع الاراضي اللبنانية المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992
بناء على اقتراح وزير العمل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق انتخاب أعضاء الهيئات الأكثر تمثيلا لكل من أرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, لمدة أربع سنوات, وهم السادة:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان