All legislation

مرسوم Decree No. 10340 24/06/2003

تصديق انتخاب الاعضاء الاكثر تمثيلا لارباب العمل والافراد في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
10340
Date
24/06/2003
Official Gazette
Issue 30, 27/06/2003, p. 3318-3320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10340 تاريخ 24/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 لا سيما الفقرة 2 من المادة الثانية منه

بناء على نتيجة محاضر الاجتماعات التي تمت بموجبها عملية انتخاب اعضاء الهيئات الاكثر تمثيلا لكل من ارباب العمل والاجراء على جميع الاراضي اللبنانية المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992

بناء على اقتراح وزير العمل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق انتخاب أعضاء الهيئات الأكثر تمثيلا لكل من أرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, لمدة أربع سنوات, وهم السادة:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان