المادة 1
مادة 1: عدلت المادتان السادسة والسابعة من المرسوم رقم 14320 الصادر في 11 شباط سنة 1949 على الوجه التالي: المادة السادسة: بدلا من: يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية في مراكز الاقضية وفي سجن بعقلين الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة يقرأ: يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية في مراكز الاقضية وفي سجني بعقلين وحاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة المادة السابعة: بدلا من: يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية خارج مراكز الاقضية باستثناء سجن بعقلين الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة يترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر يقرأ: يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية خارج مراكز الاقضية باستثناء سجني بعقلين وحاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة يترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال سجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر