All legislation

قرار Decision No. 946 14/07/1949

التعديل رقم 86 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
946
Date
14/07/1949
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1949, p. 439-440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 946 تاريخ 14/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي:

رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

68 الحنطة, الحنطة الدقيقة السمراء, المزيج المؤلف من الحنطة والشليم (الجاودار) القيمة 100 % 50 % معفاة 71 الشعير القيمة 100 % 50 % معفى 74 الحنطة السوداء, الدخن والحبوب الاخرى: آ) الحنطة السوداء القيمة 100 % 50 % 33،35 % ب ) الدخن القيمة 100 % 50 % معفى ج) الزؤان والحبوب الاخرى القيمة 100 % 50 % الزؤان 33،35 % الحبوب الاخرى معفاة 75 دقيق الحبوب : آ) دقيق الحنطة 1- القاسية القيمة 100 % 50 % 33،35 % 2- الطرية القيمة 100 % 50 % 33،35 % ب ) دقيق الشليم ( الجاودار) والشعير والشوفان والذرة الصفراء والدخن والحنطة السوداء القيمة 100 % 50 % 33،35 % 76 الجريش , السميد, وحبوب الغلال المقشورة او المدورة: آ) حبوب الغلال المقشورة والمدورة وسميد الحنطة والحبوب الاخرى الناعم والخشن القيمة 100 % 50 % 33،35 % ب ) جريش الحنطة القيمة 100 % 50 % 33،35 % ج) دقيق جريش الحنطة القيمة 100 % 50 % 33،35 % د) جريش الحبوب الاخرى تستوفى عنها الرسوم ذاتها المطبقة على حبوبها 77 النخالة, نخالة الجريش وغيرها من بقايا غربلة الحبوب وطحنها وقشرها القيمة 100 % 50 % نخالة الارز معفاة نخالة الحبوب الاخرى 33،35 %

المادة 2

مادة 2: تستثنى من مفعول هذا القرار كميات القمح والشعير والدقيق التي تستوردها الحكومة اللبنانية بنفسها او لحسابها لاعاشة الشعب اللبناني وذلك في حالتي النقص في المحصول السوري اللبناني او ارتفاع الاسعار في البلدين

المادة 3

مادة 3: تطبق التعريفة العادية على الارز المصري المنشأ (الوضع 70 ب ) تستثنى من احكام الفقرة السابقة كمية 2500 طن يستوردها لبنان تنفيذا لعقود جارية بين الحكومة اللبنانية وبعض التجار بتاريخ سابق لتاريخ 8 تموز سنة 1949

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 تموز سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 14 تموز سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد