المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي:
رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
68 الحنطة, الحنطة الدقيقة السمراء, المزيج المؤلف من الحنطة والشليم (الجاودار) القيمة 100 % 50 % معفاة 71 الشعير القيمة 100 % 50 % معفى 74 الحنطة السوداء, الدخن والحبوب الاخرى: آ) الحنطة السوداء القيمة 100 % 50 % 33،35 % ب ) الدخن القيمة 100 % 50 % معفى ج) الزؤان والحبوب الاخرى القيمة 100 % 50 % الزؤان 33،35 % الحبوب الاخرى معفاة 75 دقيق الحبوب : آ) دقيق الحنطة 1- القاسية القيمة 100 % 50 % 33،35 % 2- الطرية القيمة 100 % 50 % 33،35 % ب ) دقيق الشليم ( الجاودار) والشعير والشوفان والذرة الصفراء والدخن والحنطة السوداء القيمة 100 % 50 % 33،35 % 76 الجريش , السميد, وحبوب الغلال المقشورة او المدورة: آ) حبوب الغلال المقشورة والمدورة وسميد الحنطة والحبوب الاخرى الناعم والخشن القيمة 100 % 50 % 33،35 % ب ) جريش الحنطة القيمة 100 % 50 % 33،35 % ج) دقيق جريش الحنطة القيمة 100 % 50 % 33،35 % د) جريش الحبوب الاخرى تستوفى عنها الرسوم ذاتها المطبقة على حبوبها 77 النخالة, نخالة الجريش وغيرها من بقايا غربلة الحبوب وطحنها وقشرها القيمة 100 % 50 % نخالة الارز معفاة نخالة الحبوب الاخرى 33،35 %