All legislation

قرار Decision No. 947 14/07/1949

التعديل رقم 87 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
947
Date
14/07/1949
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1949, p. 441-444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 947 تاريخ 14/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

462 خيوط الحرير الصنعي صرفا او مخلوطا بالصوف وغير المحضر للبيع بالمفرق القيمة 25 % معفاة معفاة 464 فضالات الحرير الصنعي, كتلا القيمة 25 % معفاة معفاة 465 الياف المواد النسيجية الصنعية كتلا او حزما القيمة 25 % معفاة معفاة 566 فضالات الحرير الصنعي والياف المواد النسيجية الصنعية مندوفة او ممشطة القيمة 25 % معفاة معفاة 467 الخيوط المصنوعة من فضلات الحرير الصنعي او من الياف المواد النسيجية الصنعية, صرفة او مخلوطة بالصوف وغير محضرة للبيع بالمفرق كيلو صاف 200 غ 100 غ معفاة 522 خيوط القطن الوحيدة الطاق (1): آ) خاما 1- حتى الرقم 12/1 وبما في هذا الرقم 100 كيلو 15000 غ 7500 غ معفاة صاف 2- ما فوق الرقم 12/1 100 الى الرقم 24/1 بما كيلو في هذا الرقم صاف 20000 غ 10000 غ 6670 3- ما فوق الرقم 24/1 الى الرقم 40/1 بما في هذا الرقم ٍ 25000 غ 12500 غ 8335 4- ما فوق الرقم 40/1 القيمة 25 % 11 % معفاة ب ) مقصورة: 1- حتى الرقم 12/1 وبما في هذا الرقم 100 كيلو 18000 غ 9000 غ معفاة صاف 2- ما فوق الرقم 12/1 الى الرقم 24/1 وبما في هذا الرقم ٍ 23000 غ 11500 غ معفاة 3- ما فوق الرقم 24/1 الى الرقم 40/1 وبما في هذا الرقم ٍ 28000 غ 14000 غ معفاة 4- ما فوق الرقم 40/1 القيمة 25 % 11 % معفاة ' رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

ج) مصبوغة او مطبوعة او ملونة بعدة الوان: 1- حتى الرقم 12/1 وبما 100 في هذا الرقم كيلو صاف 21000 غ 10500 غ معفاة 2- ما فوق الرقم 12/1 الى الرقم 24/1 وبما في هذا الرقم ٍ 26000 غ 13000 غ معفاة 3- ما فوق الرقم 24/1 الى الرقم 40/1 وبما في هذا الرقم ٍ 31000 غ 15500 غ معفاة 4- ما فوق الرقم 40/1 القيمة 25 % 11 % معفاة د) ملمعة او مصقولة ( مرساريزه) 1- حتى الرقم 12/1 وبما في هذا الرقم القيمة 40 % 20 % معفاة 2- ما فوق الرقم 12/1 الى الرقم 24/1 وبما في هذا الرقم القيمة 40 % 20 % معفاة 3- ما فوق الرقم 24/1 الى الرقم 40/1 وبما في هذا الرقم القيمة 40 % 20 % معفاة 4- ما فوق الرقم 40/1 القيمة 25 % 11 % معفاة 523 خيوط القطن المفتولة بطاقين او اكثر: 1- حتى الرقم 12/1 100 وبما في هذا الرقم كيلو صاف رسوم الخيوط معفاة 2- ما فوق الرقم 12/1 البسيطة الى الرقم 24/1 وبما حسب النوع في هذا الرقم ٍ والرقم يضاف معفاة 3- ما فوق الرقم 24/1 اليها 20 الى الرقم 40/1 وبما في بالماية هذا الرقم ٍ معفاة 4- ما فوق الرقم 40/1 القيمة 25 % 11 % معفاة '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 تموز سنة 1949 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بتأدية الرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 14 تموز سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء التوقيع: حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد