All legislation

مرسوم Decree No. 15692 20/07/1949

تصديق حكم الاعدام بحق ستة محكومين

Type
مرسوم · Decree
Number
15692
Date
20/07/1949
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1949, p. 333-334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15692 تاريخ 20/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 16 تموز سنة 1949 بحق اديب سمعان الجدع, ومعروف محمد موفق, وعبد الحفيظ حسن علامه, وعباس عبد الرؤوف حماد, ومحمد ابراهيم شلبي, ومحمد احمد زغبي

المادة 2

مادة 2: ينفذ الحكم رميا بالرصاص في المكان والزمان الذين يعينهما وزير الدفاع الوطني

بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان