All legislation

مرسوم Decree No. 15693 20/07/1949

ابدال عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها على ستة محكومين

Type
مرسوم · Decree
Number
15693
Date
20/07/1949
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1949, p. 334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15693 تاريخ 20/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المحكوم بها بمقتضى حكم المحكمة العسكرية الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1949 على مصطفى سعيد ملاعب , يوسف حسين قائد بيه, خليل يعقوب الطويل, سعيد عبد الرؤوف حماد, نصير صالح ريا, فايز فهد زين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان