المادة 1
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية في مدينة "بورتوبرنس " تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية هايتي
مرسوم Decree No. 15603 13/07/1949
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية في مدينة "بورتوبرنس " تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية هايتي
مادة 2: تتبع القنصلية الفخرية في هايتي المفوضية اللبنانية في واشنطن
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه