All legislation

قرار Decision No. 945 14/07/1949

اعفاء الأغنام والسمن الحيواني لغاية 31 كانون الأول سنة 1949

Type
قرار · Decision
Number
945
Date
14/07/1949
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1949, p. 438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 945 تاريخ 14/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لدى الاستيراد للاستهلاك الداخلي, لغاية 31 كانون الاول سنة 1949, الاصناف الآتية: رقم التعرفة صنف البضائع ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 نوع الغنم: آ) الحملان ب ) الكباش , الخرفان, النعاج 25 الزبدة الطازجة, او المملحة حتى ما كان منها مصهورا: ب ) المصهورة (السمنة)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 تموز سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

دمشق في 14 تموز سنة 1949 الرئيس الاعضاء: حسن جباره الاعضاء التواقيع: حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد