المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لدى الاستيراد للاستهلاك الداخلي, لغاية 31 كانون الاول سنة 1949, الاصناف الآتية: رقم التعرفة صنف البضائع ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 نوع الغنم: آ) الحملان ب ) الكباش , الخرفان, النعاج 25 الزبدة الطازجة, او المملحة حتى ما كان منها مصهورا: ب ) المصهورة (السمنة)