All legislation

مرسوم Decree No. 15691 20/07/1949

حل المنظمات والجمعيات شبه العسكرية باستثناء الجمعيات الرياضية الصرفة

Type
مرسوم · Decree
Number
15691
Date
20/07/1949
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1949, p. 433-434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15691 تاريخ 20/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل المنظمات والجمعيات التالية: - الكتائب اللبنانية - الغساسنة - النجادة - الطلائع - النهضة - الفتوة اللبنانية وسائر المنظمات والجمعيات شبه العسكرية باستثناء الجمعيات الرياضية الصرفة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام والتربية الوطنية الامضاء: الدكتور الياس الخوري وزير الاشغال العامة وزير المالية بالوكالة الامضاء: احمد الاسعد الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني والبريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني والزراعة الامضاء: مجيد ارسلان