المادة 1
مادة 1: توزع اعلامات الضرائب المباشرة والانذارات وغيرها من التبليغات المتعلقة بها, في محافظة بيروت , بواسطة ملاحقي قلم التحصيل
مرسوم Decree No. 15665 20/07/1949
مادة 1: توزع اعلامات الضرائب المباشرة والانذارات وغيرها من التبليغات المتعلقة بها, في محافظة بيروت , بواسطة ملاحقي قلم التحصيل
مادة 2: يجري تسليم التحارير المشار اليها مقابل توقيع المكلفين على دفاتر تسليم توضع بمعرفة وزارة المالية, اما التحارير التي نصت القوانين على وجوب تسليمها مقابل اشعارات بالاستلام فيجري تسليمها بعد توقيع المكلفين على نماذج خاصة تقوم مقام النموذج رقم 514 المتسعمل في وزارة البريد والبرق
مادة 3: يعطى الملاحقون, لقاء قيامهم بهذا العمل, نفقات انتقال مقطوعة تحسب على الاساس التالي: 4 (اربعة غروش ) عن كل تحرير يسلم في منطقة المرفأ 5 (خمسة غروش ) عن كل تحرير يسلم في منطقتي الصيفي وميناء الحصن 8 (ثمانية غروش ) عن كل تحرير يسلم في بقية المناطق
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا