المادة 1
مادة 1: أجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية بر الياس (BARRELIAS)
مرسوم Decree No. 15672 20/07/1949
مادة 1: أجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية بر الياس (BARRELIAS)
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا