All legislation

مرسوم Decree No. 9900 23/07/1955

حصر الحقوق المكتسبة من اجل الري على مياه ينابيع نبع السكر, نبع القام, نبع سير الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9900
Date
23/07/1955
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1955, p. 811-812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9900 تاريخ 23/07/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 ورقم

320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني

سنة 1954 القاضي بتنظيم وزارة التصميم العام

وبناء على المرسوم رقم 3513 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1953

القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الكر

وسير الضنية-

والموسى الخ...

وبناء على المرسوم رقم 2878 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1953

المعدل بموجب المرسوم رقم 4066 تاريخ 5/2/1954 القاضي بتعيين

اللجنة المكلفة بدرس الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة.

وبناء على المرسوم رقم 9504 تاريخ 11 حزيران سنة 1955

الذي يحدد الاملاك العمومية المكونة من هذه الينابيع ومن

المجاري التي تسيل فيها.

وبناء على قرار اللجنة المؤرخ في 30 حزيران سنة 1955

وبناء على اقتراح وزير التصميم العام

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة من اجل الري (بما فيها حاجات الاستعمالات المنزلية): اولا- على مياه نبع السكر- في قرى نمرين- قرصيتا- بيت الفقس - السفيره- كفربنين- حواره- عين التينه- والحازميهمراح السفيره- القطين- القرين- تاران- بطرماز- بقرصونه- بقاعصفرين- سير الضنيه. ثانيا- على مياه نبع القسام في قرى بقرصونه- سير الضنيه القطين- بقاعصفرين. ثالثا- على مياه نبع سير الضنيه- في قرى سير الضنيه- القطين عاصون- حقل العزيمه- بخعون- الخروب - مراح السريح- كفرشلان كفرحبو- الواطيه- حرف - السياد- عزقي- حيلان. رابعا- للسيد نقولا جلاد الحق بتوليد الكهرباء لمصلحته الخاصة من مياه قناة بخعون في محلة حقل العزيمه وفقا للمرسوم رقم 4948 تاريخ 17 ايار سنة 1951 وذلك في حال استمرار حقه في توليد الكهرباء وتنفيذ هذا المرسوم. خامسا- الحق بتوليد الكهرباء لمشروع كهرباء سير الممنوح في حينه للسيد جزار رعد. سادسا- لشركة كهرباء البارد الحق في استعمال المياه التي تفيض عن حاجات الري (بما فيها حاجات الاستعمالات المنزلية) من اجل توليد الكهرباء وفقا لصكوك امتيازاتها. سابعا- تؤمن الحقوق المكتسبة المبينة اعلاه وفقا للتوزيع الاتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.