المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة من اجل الري (بما فيها حاجات الاستعمالات المنزلية): اولا- على مياه نبع السكر- في قرى نمرين- قرصيتا- بيت الفقس - السفيره- كفربنين- حواره- عين التينه- والحازميهمراح السفيره- القطين- القرين- تاران- بطرماز- بقرصونه- بقاعصفرين- سير الضنيه. ثانيا- على مياه نبع القسام في قرى بقرصونه- سير الضنيه القطين- بقاعصفرين. ثالثا- على مياه نبع سير الضنيه- في قرى سير الضنيه- القطين عاصون- حقل العزيمه- بخعون- الخروب - مراح السريح- كفرشلان كفرحبو- الواطيه- حرف - السياد- عزقي- حيلان. رابعا- للسيد نقولا جلاد الحق بتوليد الكهرباء لمصلحته الخاصة من مياه قناة بخعون في محلة حقل العزيمه وفقا للمرسوم رقم 4948 تاريخ 17 ايار سنة 1951 وذلك في حال استمرار حقه في توليد الكهرباء وتنفيذ هذا المرسوم. خامسا- الحق بتوليد الكهرباء لمشروع كهرباء سير الممنوح في حينه للسيد جزار رعد. سادسا- لشركة كهرباء البارد الحق في استعمال المياه التي تفيض عن حاجات الري (بما فيها حاجات الاستعمالات المنزلية) من اجل توليد الكهرباء وفقا لصكوك امتيازاتها. سابعا- تؤمن الحقوق المكتسبة المبينة اعلاه وفقا للتوزيع الاتي: