المادة 1
مادة 1: تعلن مناطق درس في مدينة بيروت المناطق المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها باللون الازرق والاصفر.
مرسوم Decree No. 9872 18/07/1955
مادة 1: تعلن مناطق درس في مدينة بيروت المناطق المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها باللون الازرق والاصفر.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي