ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/06/1978 (نظام التعاقد في المديرية العامة للصحة),
بناء على القانونين رقم 108 تاريخ 07/11/1991 ورقم 372 تاريخه 01/08/1994 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 286 تاريخ 10/03/1995
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/06/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت اجور المتعاقدين في وزارة الصحة العامة المحددة بموجب الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 1434 تاريخ 24/06/1978 والمعدل بموجب المرسوم رقم 1646 تاريخ 03/09/1991 وذلك وفقا لاحكام القانونين رقم 108 تاريخ 07/11/1991 ورقم 372 تاريخ 01/08/1994 كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حمارده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري