ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق البحصاص -
كوسبا - حدث الجبة - بشري - قسم بشري - دواليب بشري
المصدق بموجب المرسوم رقم 3366 تاريخ 26/05/1972
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف
شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق البحصاص - كوسبا - حدث الجبة - بشري - قسم بشري - دواليب بشري - (قضاء بشري) المصدق بالمرسوم رقم 3366 تاريخ 26/05/1972 والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق.
مادة 2: يستملك العقار رقم 1323 وقسم من العقار رقم 1324 من منطقة بشري العقارية الواقعين ضمن القسم المضاف الى التخطيط المذكور في المادة الاولى الاعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي