المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل حمام عز الدين في مدينة طرابلس من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7056 21/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 871 تاريخ
5 نيسان 1995 المتضمن ضرورة حماية وصيانة حمام عز
الدين الاثري في طرابلس ,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل حمام عز الدين في مدينة طرابلس من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية المبينة اقسامه في الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده