All legislation

مرسوم Decree No. 7030 18/07/1995

تصديق تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم - ضهر البيدر (القسم الثاني) (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7030
Date
18/07/1995
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1995, p. 717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7030 تاريخ 18/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف

شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم - ضهر البيدر (القسم الثاني) (قضاء زحلة) من الوتد رقم 191 كيلومتر 86ر968 + 2 الى الوتد رقم 352 كيلومتر 13ر786 + 5 ومن الوتد 328 (7) كيلومتر 00ر000 + 0 الى الوتد 400 (1) كيلومتر 22ر131 + 0 (تأمين طريق), المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي