ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 (تسوية
مخالفات البناء),
بناء على المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994 (تطبيق
احكام القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 المتعلق
بتسوية مخالفات البناء),
بناء على المرسوم رقم 6540 تاريخ 21/03/1995 (تعديل
المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 96 تاريخ
12/04/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين
بتاريخ 05/04/1995 و03/05/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من البند 1 من المادة التاسعة من المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994 المتعلقة بالمهندس العضو في لجنة التخمين واستعيض عنه بالنص التالي: - "مهندس معماري او مدني من العاملين في وزارة الاشغال العامة او من خارجها يقترحه وزير الاشغال العامة, عضوا".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي