All legislation

مرسوم Decree No. 7046 20/07/1995

تعديل تخطيط طريق مفرق عجلتون - ذوق مكايل - صربا (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7046
Date
20/07/1995
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1995, p. 719/720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7046 تاريخ 20/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق مفرق عجلتون -

ذوق مكايل - صربا - المصدق بالمرسوم رقم 4761 تاريخ

15/02/1994 في موقع العقارات رقم 778 , 779 , 943

من منطقة ذوق مكايل العقارية, لعدم الحاجة الى

المساحات المأخوذة من هذه العقارات,

وبناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المبين باللون البني والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) و (د-ه-و-ح-ط-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك في موقع العقارات رقم 778 و779 و943 من منطقة ذوق مكايل العقارية, من تخطيط طريق مفرق عجلتون - ذوق مكايل - صربا (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 4761 تاريخ 15/02/1994

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة ا مضاء: علي حرجلي