المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة حالات العقارية (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7025 15/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في
منطقة حالات العقارية من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة حالات العقارية (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم من العقار رقم 1441 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل) المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه