ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 22/05/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع الانتاج وتصريفه في المنصورة وجوارها "بلدي" م.م" مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: المنصورة وجوارها مركزها: المنصورة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- رفع مستوى المزارعين الاقتصادي والاجتماعي وتضافر جهودهم لتصنيع انتاجهم وتوضيبه وتصريفه 2- الاهتمام بالزراعات التي تراعي في انتاجيتها النواحي البيئية لجهة التسميد والمعالجة 3- التركيز على الانتاج البلدي المحلي واعطاء دور خاص واساسي للمرأة الريفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/06/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد