All legislation

قرار Decision No. 88 16/06/1999

انشاء جمعية تعاونيات زراعية في المنصورة محافظة البقاع (بلدي)

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
16/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 16/06/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 22/05/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع الانتاج وتصريفه في المنصورة وجوارها "بلدي" م.م" مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: المنصورة وجوارها مركزها: المنصورة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- رفع مستوى المزارعين الاقتصادي والاجتماعي وتضافر جهودهم لتصنيع انتاجهم وتوضيبه وتصريفه 2- الاهتمام بالزراعات التي تراعي في انتاجيتها النواحي البيئية لجهة التسميد والمعالجة 3- التركيز على الانتاج البلدي المحلي واعطاء دور خاص واساسي للمرأة الريفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/06/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد