All legislation

مرسوم Decree No. 839 22/06/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
839
Date
22/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1822-1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 839 تاريخ 22/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ

20/02/1999 )الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور

قانون موازنة على اساس القاعدة الاثني

عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

02/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2295180000/ل.ل. (فقط ملياران ومايتان وخمسة وتسعون مليونا وماية وثمانون ألف ليرة لبنانية)، (أي ما يوازي /1522000/د.أ). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام مساهمة لتلفزيون لبنان /2295180000/ل.ل. (فقط ملياران ومايتان وخمسة وتسعون مليونا وماية وثمانون ألف ليرة لبنانية)، (أي ما يوازي /1522000/د.أ.)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 22 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم