المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2295180000/ل.ل. (فقط ملياران ومايتان وخمسة وتسعون مليونا وماية وثمانون ألف ليرة لبنانية)، (أي ما يوازي /1522000/د.أ). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام مساهمة لتلفزيون لبنان /2295180000/ل.ل. (فقط ملياران ومايتان وخمسة وتسعون مليونا وماية وثمانون ألف ليرة لبنانية)، (أي ما يوازي /1522000/د.أ.)