All legislation

مرسوم Decree No. 836 18/06/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
836
Date
18/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1821-1822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 836 تاريخ 18/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ

20/02/1999 )الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور

قانوق موازنة على اساس القاعدة الاثنتي

عشربة),

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /53000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل (استضافة لبنان لمؤتمر رابطة وكالات أنباء دول حوض البحر الأبيض المتوسط) /53000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 18 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم