المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /53000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل (استضافة لبنان لمؤتمر رابطة وكالات أنباء دول حوض البحر الأبيض المتوسط) /53000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية).