المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 32/12/1999 .
مرسوم Decree No. 810 15/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/6/59 )نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29
آب 1974 )احداث ملاك مؤقت في وزارة
الاشغال العامة لمشروع تطوير شبكة الطرق
العامة),
بناء على المرسوم رقم 11911 تاريخ
17/آذار/1998 الرامي الى تمديد العمل
بأحكام المرسوم رقم 8781
تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/1998 ,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23
تاريخ 04/11/1998 المتضمن تمديد العمل
بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام
الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 1999 ,
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 308 تاريخ 11/03/1999 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/05/1999 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 32/12/1999 .
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 1999 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1999 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم