All legislation

مرسوم Decree No. 810 15/06/1999

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامةالمديرية العامة للطرق والمباني-لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
810
Date
15/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1811-1812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 810 تاريخ 15/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/6/59 )نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29

آب 1974 )احداث ملاك مؤقت في وزارة

الاشغال العامة لمشروع تطوير شبكة الطرق

العامة),

بناء على المرسوم رقم 11911 تاريخ

17/آذار/1998 الرامي الى تمديد العمل

بأحكام المرسوم رقم 8781

تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/1998 ,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23

تاريخ 04/11/1998 المتضمن تمديد العمل

بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام

الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 1999 ,

بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 308 تاريخ 11/03/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/05/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 32/12/1999 .

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 1999 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1999 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم