All legislation

قرار Decision No. 19 16/06/1999

انشاء صندوق المدينة الصناعية التعاضدي البوشرية وجوارها

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
16/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1825-1826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 16/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35

تاريخ 09/05/1977 )المتعلق بصناديق

التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات ­ المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

20/05/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في البوشرية صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق المدينة الصناعية التعاضدي - البوشرية وجوارها" مركز الصندوق: مركز جمعية الصناعيين - المدينة الصناعية - البوشرية نطاق عمل الصندوق: ارباب العمل وحرفيي ومستخدمي المدينة الصناعية مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة يهدف الصندوق الى: 1- المساهمة في النفقات الصحية الاستشفائية والطبية 2- المساهمة في بعض النفقات الاجتماعية الناتجة عن حالات الزواج - الولادة - الوفاة 3- تقديم بعض المنح المدرسية لاولاد الاعضاء فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/06/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية