ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35
تاريخ 09/05/1977 )المتعلق بصناديق
التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
20/05/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في البوشرية صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق المدينة الصناعية التعاضدي - البوشرية وجوارها" مركز الصندوق: مركز جمعية الصناعيين - المدينة الصناعية - البوشرية نطاق عمل الصندوق: ارباب العمل وحرفيي ومستخدمي المدينة الصناعية مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة يهدف الصندوق الى: 1- المساهمة في النفقات الصحية الاستشفائية والطبية 2- المساهمة في بعض النفقات الاجتماعية الناتجة عن حالات الزواج - الولادة - الوفاة 3- تقديم بعض المنح المدرسية لاولاد الاعضاء فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/06/1999
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية