ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا
سيما المادة 70 منه
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ
27/12/1999 ولا سيما المواد 13 وما
يليها منه
وبناء على القرار رقم 7540 تاريخ
04/03/2000 المتعلق بشروط تأسيس
وممارسة عمل شركات "الايجار التمويلي"
وبناء على قرار المجلس المركزي
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/06/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من القرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 ويستبدل بالنص الآتي: "على شركات "الايجار التمويلي" ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص ".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 18 حزيران 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه