المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش. م. ل ." المسجلة تحت رقم 19 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7746 تاريخ 08/01/2001 بحيث تصبح "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش. م. ل.".
قرار Decision No. 7755 16/01/2001
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا
سيما المادة 136 منه
وبناء على القرار رقم 7746 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2001
وبناء على القرار الاول من محضر
الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي
"الشركة العامة اللبنانية الاوروبية
المصرفية ش .م.ل." المنعقدة بتاريخ
20/11/2000
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
10/55/00 تاريخ 20/12/2000 بالموافقة
على تعديل تسمية "الشركة العامة
اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل."
بحيث تصبح "بنك سوسيته جنرال في
لبنان ش .م.ل."
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ
05/01/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش. م. ل ." المسجلة تحت رقم 19 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7746 تاريخ 08/01/2001 بحيث تصبح "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش. م. ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي