All legislation

قرار Decision No. 7755 16/01/2001

تعديل تسمية "الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل." على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7755
Date
16/01/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7755 تاريخ 16/01/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا

سيما المادة 136 منه

وبناء على القرار رقم 7746 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 2001

وبناء على القرار الاول من محضر

الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي

"الشركة العامة اللبنانية الاوروبية

المصرفية ش .م.ل." المنعقدة بتاريخ

20/11/2000

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

10/55/00 تاريخ 20/12/2000 بالموافقة

على تعديل تسمية "الشركة العامة

اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل."

بحيث تصبح "بنك سوسيته جنرال في

لبنان ش .م.ل."

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ

05/01/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية "الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش. م. ل ." المسجلة تحت رقم 19 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7746 تاريخ 08/01/2001 بحيث تصبح "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش. م. ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي