المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /517180000/ ل. ل (فقط خمسماية وسبعة عشر مليونا وماية وثمانون الف ليرة لبنانية). (ما يعادل/2645000/ فرنك فرنسي) الى: الباب 6 وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 الادارة المركزية الوظيفة 114 ادارة العلاقات الخارجية البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 9 نفقات شتى متنوعة (لشراء اوسمة بموجب الاتفاق بالتراضي مع مؤسسة ARTHUS-BERTRAND S.A /517180000/ ل. ل (فقط خمسماية وسبعة عشر مليونا وماية وثمانون الف ليرة لبنانية)