All legislation

مرسوم Decree No. 5722 20/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5722
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2269-2270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5722 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق, وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 2001 ولغاية صدور

قانون موازنة 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزيري الخارجية

والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة ­ الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /517180000/ ل. ل (فقط خمسماية وسبعة عشر مليونا وماية وثمانون الف ليرة لبنانية). (ما يعادل/2645000/ فرنك فرنسي) الى: الباب 6­ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1­ الادارة المركزية الوظيفة 114­ ادارة العلاقات الخارجية البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذة 9­ نفقات شتى متنوعة (لشراء اوسمة بموجب الاتفاق بالتراضي مع مؤسسة ARTHUS-BERTRAND S.A /517180000/ ل. ل (فقط خمسماية وسبعة عشر مليونا وماية وثمانون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة