المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الضخ في القصيبة وخط الجر لتموين قرية القصيبة بمياه الشفة اشغال محطة الضخ في القصيبة قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5742 20/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع انشاء محطة الضخ في القصيبة وخط الجر لتموين قرية القصيبة بمياه الشفة اشغال محطة الضخ في القصيبة- قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الضخ في القصيبة وخط الجر لتموين قرية القصيبة بمياه الشفة اشغال محطة الضخ في القصيبة قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين اللازمين لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ماده 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون