ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "تجمع مختاري قضاء بنت جبيل"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4679/2 تاريخ 19/10/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
ماده 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع مختاري قضاء بنت جبيل" مركزها: تبنين قضاء بنت جبيل محافظة النبطية غايتها: 1 تنظيم مختاري قضاء بنت جبيل 2 توفير اطار تمثيلي للمختارين يراجع باسمهم 3 توحيد طريقة عمل المختارين في اطار الانظمة والقوانين المرعية. 4 تعزيز ثقافة المختارين فيما يخص صلاحياتهم وطرق تنفيذهم للصلاحيات والمهام. المؤسسون السادة: نزيه اسعد رفول محمد علي رشيد علي محمد صالح حسين حسن ذيب حسين محمد بديع فرحات حسين علي رميتي حسين الحاح علي ماجد حمزه عبد الحسين حمزه علي ذيب فقيه عبد الرؤوف محمود محسن حسن توفيق صبرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي رميتي
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر