ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 306 تاريخ
07/06/2001
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
باحالته رقم 9973 و/1 تاريخ 02/06/2001
ورأي مفوض الحكومة باحالته تاريخ
13/06/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة كاريليا اليونانية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والوزن بلد المنشأ كاريليا رويال كرتون قصير اليونان كنغ سايز 20 س كاريليا سليم كرتون 100 ملم اليونان 20 س
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 21 حزيران 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة