المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /37878000/ ل. ل. (فقط سبعة وثلاثون مليونا وثمانماية وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11 المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) (تسديد فواتير هاتف لسنتي 1999 و 2000) /37878000/ ل. ل. (فقط سبعة وثلاثون مليونا وثمانماية وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية).