المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /275000000/ ل. ل. (فقط مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول الباب الاول رئاسة الجمهورية الفصل الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 اعياد وتمثيل /75000000/ ل. ل. البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 3 نقل وانتقال النبذة 2 نقل وانتقال في الخارج /150000000/ ل. ل. الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 2 وفود ومؤتمرات في الخارج /50000000/ ل. ل /275000000/ ل. ل (فقط مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).