All legislation

مرسوم Decree No. 5757 23/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5757
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2265-2266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5757 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتان 26 و60 منه

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة

الجمهورية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

17/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /275000000/ ل. ل. (فقط مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول الباب الاول­ رئاسة الجمهورية الفصل الاول­ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3­ اعياد وتمثيل /75000000/ ل. ل. البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 3­ نقل وانتقال النبذة 2­ نقل وانتقال في الخارج /150000000/ ل. ل. الفقرة 4­ وفود ومؤتمرات النبذة 2­ وفود ومؤتمرات في الخارج /50000000/ ل. ل /275000000/ ل. ل (فقط مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريرى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة