All legislation

مرسوم Decree No. 5758 23/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5758
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2282-2283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5758 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادتان 26 و60 منه

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /21250000/ ل. ل. (فقط واحد وعشرون مليون ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السادس ­ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1­ الادارة المركزية الوظيفة 114­ ادارة العلاقات الخارجية البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2­ رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1­ رواتب المتعاقدين /20000000/ ل. ل. الفقرة 3­ تعويضات النبذة 3­ تعويض نقل مؤقت /1250000/ ل. ل /21250000/ ل. ل (فقط واحد وعشرون مليون ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن وئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة