المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /21250000/ ل. ل. (فقط واحد وعشرون مليون ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السادس وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 الادارة المركزية الوظيفة 114 ادارة العلاقات الخارجية البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 رواتب المتعاقدين /20000000/ ل. ل. الفقرة 3 تعويضات النبذة 3 تعويض نقل مؤقت /1250000/ ل. ل /21250000/ ل. ل (فقط واحد وعشرون مليون ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية).