ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه
والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما
المادة الاولى منه
بناء على طلب الترخيص المقدم من السيدة
دولا الياس يزبك بتاريخ 07/09/1998
والمسجل تحت رقم 7395 في ديوان وزارة
الصحة العامة
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه
بكتابها رقم 525/ص .و تاريخ 16/09/1999
(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة دولا الياس يزبك بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (109) من منطقة سلعاتا العقارية قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 44م 3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
مادة 3: يتوجب على السيدة دولا الياس يزبك القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون