All legislation

مرسوم Decree No. 5765 23/06/2001

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة

Type
مرسوم · Decree
Number
5765
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2307-2308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5765 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108

تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه

والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما

المادة الاولى منه

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيدة

دولا الياس يزبك بتاريخ 07/09/1998

والمسجل تحت رقم 7395 في ديوان وزارة

الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 525/ص .و تاريخ 16/09/1999

(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة دولا الياس يزبك بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (109) من منطقة سلعاتا العقارية­ قضاء البترون­ محافظة لبنان الشمالي في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 44م 3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدة دولا الياس يزبك القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون