المادة 1
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة القصر قضاء الهرمل تشمل خدماته بصورة خاصة البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.
مرسوم Decree No. 5768 23/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
لا سيما المادة 89 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 471 تاريخ 26/04/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة القصر قضاء الهرمل تشمل خدماته بصورة خاصة البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.
مادة 2: يحدد ملاك المستوصف المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على الوجه التالي: طبيب طب عام ممرضة قانونية خادمة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة