المادة 1
مادة 1: تشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة تسمية "شركة حماده تراست كومباني للصيرفة سعيد حماده وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 366
قرار Decision No. 7840 15/06/2001
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادتين
الثالثة والرابعة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001
وبناء على القرار رقم 4969 تاريخ
04/06/1992 القاضي بادراج تسمية
"شركة حماده تراست كومباني للصيرفة -
سعيد حماده وشريكه" على لائحة مؤسسات
الصرافة تحت رقم 366
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان رقم 17/17/01 تاريخ
23/05/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة تسمية "شركة حماده تراست كومباني للصيرفة سعيد حماده وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 366
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه