All legislation

مرسوم Decree No. 5727 20/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5727
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2292-2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5727 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتان 26 و60 منه

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 442­ نفقات الموازنة المشتركة البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1­ احكام قضائية ومصالحات /27000000/ ل. ل. (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 9­ وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2­ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334­ النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1­ احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع شركة دار الانارة والتجارة ممثلة بشخص السيد حسن شاهين) /27000000/ ل. ل. (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبناية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة