ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية مروج المحبة
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4201/2
تاريخ 04/08/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مروج المحبة الخيرية" مركزها: بيروت الاشرفية كرم الزيتون شارع الغابي ملك يوسف نمير غايتها: 1 مساعدة المحتاجين والعمل على استنهاض قدراتهم وتحسين مستوى معيشتهم 2 العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمعوزين والمعوقين 3 السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في انشاء مؤسسات تربوية وصحية وثقافية 4 اقامة المشاريع الاجتماعية وعقد الندوات والمعارضة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: جوزف فايز العواد فادي عازر شديد جوزيف عقله شديد غسان موسى السمور صوايا اسعد توفيق المصلح طوني منصور الجبور رسمي نقولا الجبران بسام فايز شلش الياس بطرس الجبور الياس جادو جريس نعيم هلال النمير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رسمي نقولا الجبران
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر