ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام
المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات
بناء على الطلب المقدم من السيد
منير علي علوية رقم 771/2 تاريخ
25/04/2001 والمتعلق بانشاء وكالة
سياحة وسفر - فئة اولى - تعرف باسم
نجمة الخليج للسياحة والسفر
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصحلة
التجهيز السياحي عليه
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/05/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص الى وكالة نجمة الخليج للسياحة والسفر لصاحبها السيد منير علي علوية على العقار رقم/2901/ من الجهة الجنوبية القسم الشمالي في برج البراجنة طريق المطار ملك احمد حسن بيضون طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 20 حزيران 2001
مدير عام السياحة بالنيابة
الهام حب الله