ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756
تاريخ 08/01/1963 لا سيما المادة
الرابعة منه (اعطاء الحكومة امكانية
نقل اعتمادات من ادارة الى مؤسسة
عامة والعكس بالعكس )
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 22/02/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من موازنة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت مبلغ /649.063.000/ ل. ل. فقط ستماية وتسعة واربعون مليونا وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام لعام 2001 على التنسيب: الجزء الثاني: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل الرابع الامن العام الوظيفة 123 الشؤون الامنية البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 انشاء ابنية النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة /649.063.000/ ل. ل. (فقط ستماية وتسعة واربعون مليونا وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية)
مادة 2: يغطى الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لما يلي: الجزء الاول الواردات العادية الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 2 الايرادات غير الضريبية البند 269 حاصلات اخرى من ادارات ومؤسسات عامة (مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت) /649.063.000/ ل. ل. (فقط ستماية وتسعة واربعون مليونا وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة