ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم
1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل)
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط تأهيل طريق صيدا- روم- جزين (قضاءي صيدا وجزين- محافظة لبنان الجنوبي) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 1825 كيلومتر 940+27 المبين باللون الاحمر على المسطحات رقم 1/4 و 2/4 و 3/4 و 4/4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحات المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدقبموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطحات وفي الجدول المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي