All legislation

مرسوم Decree No. 5762 23/06/2001

الغاء المادة السادسة وتعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 4727 تاريخ 25/01/200- 1 (تعيين طلاب الدورات المعجلة 19 و20 و21 و22 في الدرجة العليا في فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء)

Type
مرسوم · Decree
Number
5762
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5762 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته

(انشاء مجلس الخدمة المدنية)

بناء على المرسوم رقم 4727 تاريخ

25/01/2001 وتعديلاته (تعيين طلاب

الدورات المعجلة 19 و20 و21 و22 في

الدرجة العليا من فرع الاعداد في

المعهد الوطني للادارة والانماء)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 444 تاريخ

19/04/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 4727 تاريخ 25/01/2001,

المادة 2

ماده 2: تحذف من مطلع المادة السابعة من المرسوم المذكور في المادة الاولى عبارة "مع مراعاة احكام المادة السابقة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب