المادة 1
مادة 1: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 4727 تاريخ 25/01/2001,
مرسوم Decree No. 5762 23/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(انشاء مجلس الخدمة المدنية)
بناء على المرسوم رقم 4727 تاريخ
25/01/2001 وتعديلاته (تعيين طلاب
الدورات المعجلة 19 و20 و21 و22 في
الدرجة العليا من فرع الاعداد في
المعهد الوطني للادارة والانماء)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 444 تاريخ
19/04/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 4727 تاريخ 25/01/2001,
ماده 2: تحذف من مطلع المادة السابعة من المرسوم المذكور في المادة الاولى عبارة "مع مراعاة احكام المادة السابقة من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب