All legislation

مرسوم Decree No. 5763 23/06/2001

تعيين السيد وليم حبيب سفير غير مقيم لدى جمهورية البانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
5763
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2283-2284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5763 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين) وتعديلاته

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض

احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 555 تاريخ 22/05/2001

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره

رقم 23 تاريخ 20/12/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد وليم حبيب, سفير لبنان في اثينا, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية البانيا وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية, ودون تعديل في الرتبه والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة