المادة 1
مادة 1: عين السيد وليم حبيب, سفير لبنان في اثينا, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية البانيا وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية, ودون تعديل في الرتبه والراتب.
مرسوم Decree No. 5763 23/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين) وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين
رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض
احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 555 تاريخ 22/05/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره
رقم 23 تاريخ 20/12/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد وليم حبيب, سفير لبنان في اثينا, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية البانيا وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية, ودون تعديل في الرتبه والراتب.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة