المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الى وزارة الزراعة ضمن مشروعي 015 /UTF /LEB و016 /UTF/LEB وهي عبارة عن احدى عشرة سيارة وتجهيزات للمعلوماتية وفقا للجدول المرفق.
مرسوم Decree No. 5774 23/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الى وزارة الزراعة ضمن مشروعي 015 /UTF /LEB و016 /UTF/LEB وهي عبارة عن احدى عشرة سيارة وتجهيزات للمعلوماتية وفقا للجدول المرفق.
مادة 2 : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة . ' '
بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء : علي عجاح عبد الله وزير المالية الامضا : فؤاد السنيورة