All legislation

مرسوم Decree No. 5774 23/06/2001

قبول هبة مقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الى وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
5774
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5774 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من

جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الى وزارة الزراعة ضمن مشروعي 015 /UTF /LEB و016 /UTF/LEB وهي عبارة عن احدى عشرة سيارة وتجهيزات للمعلوماتية وفقا للجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2 : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة . ' '

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء : علي عجاح عبد الله وزير المالية الامضا : فؤاد السنيورة