المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "فرنسبنك للاعمال "ش. م. ل على لائحة المصارف ويعطى الرقم 121
قرار Decision No. 7839 15/06/2001
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا
سيما المواد 135 الى 139 منه
وبناء على القرار رقم 7746 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
المصارف لعام 2001
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/11/2000
بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف
المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام
المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 تاريخ
15/07/1983 يحمل اسم "فرنسبنك للاعمال
ش .م.ل. ولما كان المصرف المذكور قد
تأسس بتاريخ 24/04/2001 بعد ان تم
تحرير رأسماله نقدا لدى مصرف لبنان
وتسجيله لدى امانة السجل التجاري
في بيروت بتاريخ 28/04/2001 تحت
رقم 76808
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
17/05/2001 من رئيس مجلس ادارة
المصرف المعني المتضمن طلب تسجيله
على لائحة المصارف
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "فرنسبنك للاعمال "ش. م. ل على لائحة المصارف ويعطى الرقم 121
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في, 15 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه