المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /28000000/ ل. ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 8 وزارة المالية الفصل 4 مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 مخصصات ورواتب النبذة 2 رواتب الموظفين الدائمين /1000000/ ل. ل. الفقرة 2 رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 رواتب المتعاقدين /18000000/ ل. ل. المجموع /28000000/ ل. ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية).