All legislation

مرسوم Decree No. 5729 20/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5729
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5729 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /28000000/ ل. ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 8­ وزارة المالية الفصل 4­ مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1­ مخصصات ورواتب النبذة 2­ رواتب الموظفين الدائمين /1000000/ ل. ل. الفقرة 2­ رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1­ رواتب المتعاقدين /18000000/ ل. ل. المجموع /28000000/ ل. ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة